مركز المعجم الفقهي

509

فقه الطب

- الشرح الكبير جلد : 2 من صفحة 57 سطر 16 إلى صفحة 57 سطر 24 ( مسئلة ) * ( وتكره إمامة اللحان والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر القاف ومن لا يفصح ببعض الحروف ) أما الذي يلحن لحنا يحيل المعنى فقد ذكرناه ، وتكره إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى نص عليه وتصح صلاته بمن لا يلحن لأنه أتى بفرض القراءة فان أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده فيبطل صلاتهما ، ومن لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد فقال القاضي تكره إمامته وتصح أعجميا كان أو عربيا . وقيل فمن قرأ ولا الضالين بالظاء لا تصح صلاته لأنه يحيل المعنى يقال ظل يفعل كذل إذا فعله نهارا فهو كالألثغ وتكره إمامة ألفا فاء والتمتام ، وتصلح لأنهما يأتيان بالحروف على وجهها ويزيدان زيادة هما مغلوبان عليها فعفي عنها ويكره تقديمهما لهذه الزيادة *